responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1346
لأنها مستحقة بالنصرة والولاية كالنكاح فهو كذلك تُعقل عن القاتل عصبته دون سائر ورثته، وإنما قلنا إن الأيمان خمسون يمينا لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار "يحلفون خمسين يمينًا" [1]، ولا خلاف في ذلك [2]، وإنما قلنا إن الأيمان ترد عليهم لأنا لو أحلفنا كل واحد خمسين لكانت أيمان القسامة أكثر من خمسين ولم تكن مقدرة وذلك غير صحيح.
وإنما قلنا إنها على عدد الرؤوس لأنه ليس طريقها الميراث فيتساوون في كل الأحكام، وإنما قلنا إنهم يستحقون الدم [3] إذا حلفوا خلافًا للشافعي في قوله لا يستقاد [4] بها الدم [5] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" [6]، وروي: قاتلكم" [7]، وقوله "تقسمون خمسين يمينا على رجل منهم ادفعه إليكم برمته ([8]) " [9] ولأنها حجة ثبت بها قتل العمد [10] فوجب أن يستحق بها قتل [11] من ثبت عليه كالشهود.
(وإنما قلنا إنه لا بد من لوث يحلفون معه لأن الأيمان في الأصل على المدعى

[1] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[2] انظر المغني: 8/ 68.
[3] الدم: سقطت من م.
[4] في م: لا تشاط.
[5] انظر الأم: 6/ 92، 96، مختصر المزني: 251، الإقناع: 167.
[6] سبق تخريج الحديث ص 134.
[7] هو في الصحيحين كذلك، انظر تخريج الحديث السابق.
[8] برمته: أي بجميعه وهو يطلق على كل ما لا ينقص ولا يؤخذ منه شيئًا (المصباح المنير: 240).
[9] هذا الحديث متفق عليه وقد سبق تخريجه.
[10] في ق: بملكه.
[11] في ق مثل.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست