نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1356
فصل [[5] - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلًا مؤمنا]:
وإذا قتل جماعة رجلًا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة [1] خلافا لمن قال كفارة واحدة [2]، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [3] فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.
فصل [6 - في ماهية الكفارة]:
والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد [4] من عقود العتق [5]، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.
... [1] انظر التفريع: 3/ 218، الكافي: 595. [2] حكاه أبو الخطاب عن أحمد وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي وأنكره سائر أصحابها (المغني: 8/ 95). [3] سورة النساء، الآية: 92. [4] في م: عفو. [5] انظر التفريع: 3/ 218، الرسالة: 340، الكافي: 595.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1356