نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1359
فصل [[5] - إذا استهل الجنين صارخًا]:
إذا استهل صارخًا ففيه الدية بكمالها، وتحملها العاقلة لأن حياته قد ثبتت فقاتله قاتل خطأ، فإن ضرب عمدًا ففيه القود بالقسامة [1] ومن قتل جنينين ففيهما غرتان، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا فلا شيء فيه [2] خلافًا للشافعي في إيجابه الغرة فيه [3]، ولأن تلفه قبل الانفصال كتلف بعض من أبعاضها فيكون تابعًا لا حكم له.
فصل [6 - إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا]:
وإذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا ثم مات ففيه قيمته [4] لأنه عبد كالكبير، وإن لم يستهل صارخًا ثم مات [5] ففيه عشر قيمة أمة اعتبارًا بجنين الحرة أنه يكون معتبرًا بأمه.
... [1] في ق: بالقسيمة وهو غلط. [2] انظر المدونة: 4/ 481، التفريع: 2/ 219، الكافي: 605. [3] انظر الأم: 6/ 108، مختصر المزني: 249 - 250، الإقناع: 166. [4] انظر المدونة: 482، التفريع: 2/ 219، الكافي: 605. [5] ثم مات: سقطت من م.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1359