نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1376
هذا فإن اعترفت فارجمها" [1] ففيه دليلان: أحدهما أنه أمره أن يرجمها ولم يأمره بالجلد، وقد علم أنه إنما أنفذه ليقيم الحد لا لغير ذلك.
والثاني أنه فرق بينه وبينها فقال: (وعلى ابنك جلد مائة واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فدل أن الجلد في خبره دونها [2]، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده وكذلك الغامدية [3]، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى ولم يوجب الجلد مع القتل كالردة.
فصل [[3] - اشتراط العقل في الإحصان]:
وإنما قلنا إن العقل من شروط الإحصان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق" [4]، ولأن الحد عقوبة على معصية وكل ذلك تكليف والعقل شرط في ثبوته، ولا خلاف فيه [5].
فصل [[4] - اشتراط البلوغ في الإحصان]:
وإنما شرطنا البلوغ للخبر [6]، ولأن من دون البلوغ [7] لا يكلف بدليل أنه لا حد في قذفه ولا يلزمه قصاص بقتله.
فصل [[5] - اشتراط الإِسلام في الإحصان]:
وإنما شرطنا الإسلام خلافًا للشافعي [8]، لأن الإحصان حكم شرعي جعل [1] سبق تخريج الحديث. [2] في م: دونه. [3] سبق تخريج هذه الأحاديث 1375. [4] سبق تخريج هذه الحديث ص 265. [5] انظر المحلى: 13/ 185، المغني: 8/ 162، فتح الباري: 12/ 98، نيل الأوطار: 7/ 93. [6] وهو "رفع القلم عن ثلاثة". [7] في ق: البالغ. [8] انظر الإقناع: 168، المهذب: 2/ 267.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1376