نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1385
الرجوع عنه مسقطا للحد أصله رجوع الشاهد، ووجه قوله لا يقبل منه قوله: "من أصاب من هذه القاذورات فيستتر [1] بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" [2]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإن اعترفت فارجمها" [3]، ولأنه أقر على نفسه بحق لزمه بإقراره فلم يسقط بإكذابه نفسه أصله حقوق الآدميين.
فصل [[4] - في دليل ثبوت الزنا بالشهادة]:
فأما الشهادة فالأصل فيها قوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا} [4]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [5]، وقول سعد [6] يا رسول الله أرَأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهود قال: نعم [7].
فصل [[5] - في عدد الشهود الذين يثبت بهم الزنا]:
وعدد الشهود أربعة لما ذكرناه، ولأنه إجماع الصحابة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا لما توقف الرابع [8]، ولا يقبل فيه النساء لأنه حكم يثبت [9] في البدن لا يختص النساء بالاطلاع عليه فلم يقبل إلا الرجال كالطلاق والعتاق والقتل. [1] في ق: يستر. [2] سبق تخريج الحديث 1383. [3] سبق تخريج الحديث 1374. [4] سورة النساء، الآية: 15. [5] سورة النور، الآية: 4. [6] في ق: أسعد، وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء وسيد الخزرج وأحد الأجواء، مات بأرض الشام سنة خمس عشرة وقيل غير ذلك (تقريب التهذيب: 231). [7] أخرجه مسلم في اللعان: 2/ 1135. [8] أخرجه البيهقي: 8/ 234. [9] يثبت: سقطت من م.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1385