responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1387
الشافعي [1]، لإجماع الصحابة لأن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة لما توقف الرابع وهو زياد [2] ولم يقطع، وقال لأبي بكرة [3] تب وأقبل شهادتك، وروي عن علي رضي الله عنه [4] مثله، ولأنهم أدخلوا المعرة عليه [5] بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصانته وكانوا قذفة أصله إذا قذفوه ابتداء، وإنما قلنا لا يحد الرابع لأنه لم يكن منه رمي لأنه لم يفصح [6] شيئًا يلزمه به حكم، وإنما قلنا إنه لا يحد المشهود عليه لأن البينة لم تقم عليه لأن العدد شرط في كون الشهادة كاملة [7]، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحد المغيرة لما لم يتم عدد الشهود.
فصل [9 - إذا شك أحد الشهود بعد تمام الشهادة وقبل إقامة الحد]:
وأما إن شهد الأربعة وتمت الشهادة ثم شك أحدهم أو رجع: فإن كان قبل إقامة الحد جلد الجميع ولم يحد المشهود عليه، [8] وإن كان بعد إقامة الحد جلد

[1] انظر الأم: 6/ 137 - 138، مختصر المزني: 261، الإقناع: 169.
[2] زياد بن عبيد ثقيف وهو زياد بن سمية، وهو أخو أبي بكرة لأمه ولد عام الهجرة وأسلم زمن الصديق، مات بالطاعون عام ثلاث وخمسين (سير أعلام النبلاء: 3/ 494).
[3] أبي بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي صحابي شهور بمنيته أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين (تقريب التهذيب: 565).
[4] عبد الرزاق: 7/ 385، 401، المحلي: 11/ 259.
[5] عليه سقطت من ق.
[6] في ق: يقبل.
[7] في م: الشهود بينة.
[8] انظر المدونة: 4/ 399، التفريع: 2/ 223 الكافي: 573.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست