نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1391
على كل واحد أربعة غير الأربعة الذين شهدوا على واحد جاز، والأخرى أنه إن شهد إثنان على كل واحد من شهود الأصل جاز والأولى هي الصحيح [1] لأن الزنا لا يحد فيه إلا بأربعة ومتى قبلنا [2] شهادة شاهدين على الأربعة أدى ذلك إلى أن يقام الحد بشهادة اثنين وذلك غير جائز [3]، ولأن شهود الفرع أضعف من شهود الأصل لأن النقل فرع عن الأصل فإذا كان الأصل لا بد فيه من أربعة فكذلك النقل.
فصل [14 - في الشهود في الزنا يختلفون في الفعل]:
لا يقبل في الشهادة على الزنا إلا أربعة يشهدون على فعل واحد: فإن اختلف الفعل الذي يشهدون عليه مثل أن يشهد اثنان أنهما رأياه يزني بها في هذه الزاوية ويشهد اثنان في الزاوية الأخرى فلا تقبل هذه الشهادة ويحد الشهود [4] وقال أبو حنيفة عليه الحد [5] فدليلنا أن الاختلاف في المكان جار مجرى الاختلاف في الزمان من باب أن الفعل في مكان غير الفعل في غيره من الأماكن كما أن الفعل [6] في زمان غير الفعل في زمان غيره، وقد ثبت أنهم لو شهدوا عليه فقال أحدهما أشهد أنه زنى يوم السبت وقال الآخر يوم الأحد لم يجب عليه حد كذلك في المكان. [1] انظر المدونة: 4/ 402، التفريع: 2/ 240، الكافي: 573. [2] في م: قلنا. [3] وذلك غير جائز: سقطت من ق. [4] انظر: المدونة: 4/ 401، التفريع: 2/ 223، الرسالة: 241، الكافي: 572. [5] انظر مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 182، وشرح فتح القدير: 4/ 161. [6] الفعل سقطت من م.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1391