نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 142
فصل [[2] - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب]:
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما [1] خلافًا للشافعي [2]، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.
... [1] انظر: الذخيرة: 1/ 319. [2] انظر: مختصر المزني (ص 7)، المذهب: 1/ 37.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 142