نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1435
إحداهما بالسراية، والأخرى بالحكم، ومن أعتق بعض عبده وهو مريض كمل عليه الباقي في ثلثه، ولو وصى بإعتاق بعض عبده أو بحصته من عبد ففي تكميله روايتان: إحداهما وجوبه، والأخرى سقوطه [1].
فصل [[1] - في عتق حصته من العبد]:
وإنما قلنا إنه يعتق عليه حصته من العبد لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم" [2] وهذا يملكه كله [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه حصه شركائه" [4]، ولأنه أعتق ملكا له ليس لأحد حق فيه فوجب نفوذه كالمنفرد به.
فصل [[2] - في تكميل نصيب الشريك]:
(وإنما قلنا إنه يكمل عليه نصيب الشريك إذا كان موسرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن المعتق قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاء حصصهم" [5]، ولأن تبعيض العتق جناية فيلزمه غرم ما أذهبه بجنايته، ولأن العتق مغلب ومبني على السراية فوجود نقصه يؤدي إلى تكميله.
فصل [[3] - في اشتراط كون المعتق موسرًا]:
وإنما شرطنا أن يكون موسرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ... وكان له مال يبلغ ثمن [1] في جملة أحكام العتق هذه انظر: الموطأ: 2/ 772، المدونة: 2/ 360، التفريع: 2/ 21، الكافي: 503، المقدمات: 3/ 153. [2] أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح: 2/ 640، وابن ماجه في الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح: 1/ 660، والترمذي في الطلاق واللعان باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح: 3/ 486، وقال حديث حسن صحيح. [3] في م: ملكه. [4] سبق تخريج الحديث 1213. [5] سبق تخريج الحديث 1213.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1435