responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1447
فهو تابع لأمه في الحرية والرق [1]، وكل عقد في الرقبه لا سبيل إلى حله اعتبارًا بالأمة تزوج، ولأنه لا يوجد في الأصول حرة حامل [2] بعبد.
فصل [[7] - في عتاقة المديان]:
عتاقة المديان الذي أحاط الدين بماله لا تجوز إلا بإجازة الغرماء [3] لأن حقوق الغرماء متعلقة بماله وذمته ولهم التسلط على انتزاع ماله من يده في حقوقهم ففي إعتاقه إتلاف أموالهم فلا ينفد إلا بإجازتهم.
فصل [[8] - في عتاقة المولى عليه]:
عتاقة المولى عليه غير جائزة [4] لأن الحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله فيما (ليس بحظ له وجواز ذلك إتلاف) [5] ماله وزوال فائدة الحجر.
فصل [9 - في عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما]:
عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما غير جائز [6] لأنه قبل البلوغ لا حكم لقوله ولا لعقوده ولأنه ممنوع من التصرف في ماله بالحجر الثابت عليه، ولأن البالغ المولى عليه لا ينفذ [7] عتقه فالصغير أولى.
فصل [10 - إذا وطيء المديان أمة لا يملك غيرها]:
إذا وطء المديان أمة لا يملك غيرها وحملت فإنها تكون أم ولد ويتعلق حقوق الغرماء بذمته ولا تباع في الدين [8]، والفرق بين ذلك وبين أن يعتقها بالقول

[1] انظر التفريع: 2/ 23، الرسالة: 225، الكافي: 511.
[2] في ق: حاملة.
[3] انظر المدونة: 2/ 376، التفريع: 2/ 24، الرسالة: 225، الكافي.
[4] انظر التفريع: 2/ 24، الرسالة: 226.
[5] ما بين قوسين سقط من ق.
[6] انظر المدونة: 2/ 391، التفريع: 2/ 24، الرسالة: 226.
[7] في ق: لا ينعقد.
[8] انظر التفريع: 2/ 24.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست