responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 146
واسم اليد يقتضي إلى المناكب، وقوله صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" [1]، ولأنه بدل يفعل في محل مبدله، فكان في الاستيعاب كمبدله أصله الوجه.
ووجه رواية الكوعيين: قوله عَزَّ وجَلَّ: {وأيديكم} [2]، واسم اليد الأخص به إلى الكوع، ولأن الأخذ بأوائل الأسماء واجب، والاسم يقع على الكوع، وفي حديث عمار: "إنما يكفيك ضربة لوجهك وكفيك" [3]، ولأنه حكم علق على مطلق اسم اليد، فوجب أن يقتصر به على الكوعين كالقطع، ولأنها طهارة عن حدث فوجب أن يكون مقدار فرض اليدين فيها قدرًا يختص به أصله سائر طهارات الأحداث.
فصل [[7] - النية في التيمم]:
والنية في التيمم واجبة، وينوي الجنب والمحدث به استباحة الصلاة دون رفع الحدث، فإن نوى الجنب استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، ففيها روايتان [4] إحداهما: أنه لا يجزيه [5] لأنه أضعف من الغُسل، ولا تنوب نية الأضعف عن نية الأقوى، والأخرى أنه يجزيه لأنهما حدثان موجبهما واحد وهو التيمم، فإذا نوى أحدهما أجزأه عن الآخر كالمحدث ببول ونوم [6] ينوي بوضوئه أحدهما.
فصل [[8] - التيمم للمجدور والمحصوب]:
المجدور [7] والمحصوب [8] إذا خافا التلف أو زيادة المرض جاز لهما التيمم لما

[1] سبق تخريج الحديث.
[2] سورة المائدة، الآية: 6.
[3] سبق تخريج الحديث.
[4] انظر: الكافي (ص 29)، الذخيرة (1/ 351).
[5] في (م): لا يجوز.
[6] في (ق)، و (م): يبول وينوم.
[7] المجدور: من به الجدري وهي قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفخ (المصباح المنير: 1/ 93).
[8] المحصوب: من الحصبة وهي بثرة تخرج بالجسد (معجم مقاييس اللغة: 2/ 70).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست