نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1466
فصل [[6] - استحباب وضع السيد عن المكاتب شيئًا عن آخر كتابته]:
يستحب للسيد أن يضع عن المكاتب شيئًا من آخر كتابته على قدر ما تطيب به نفسه [1]، والأصل فيه قوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [2] فجاء في أكثر التفاسير أنه وضع شيء من الكتابة [3]، ولأن في ذلك رفقًا بالعبد وحسن معاملته فكان مندوبًا إليه، وليس ذلك بواجب خلافًا للشافعي [4] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه" [5]، ولأنه عقد معاوضة على رقبة العبد كبيعه من أجنبي ولأن الواجبات على ضربين مقدر بالنص وموكول إلى الاجتهاد في الكفاية وما تنازعناه خارج عن هذين الموضوعين [6] لأنه موكول إلى الإرادة والإختيار وليس ذلك في الأصول.
فصل [[7] - في جواز مكاتبة العبد الذي لا حرفه له]:
وتجوز مكاتبة العبد الذي لا حرفة [7] له لأنه يمكنه التعرض لوجوه المكاسب من الخدمة وغيرها ويكره ذلك في الأمة لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا تكلفوا الأمة الكسب فتكسب بفرجها.
فصل [[8] - فيما يتبع العبد المكاتب]:
وإذا أعتق المكاتب بالأداء تبعه ماله [8] لأن الكتابة معاوضة عن النفس والمال [1] انظر المدونة: 3/ 6، التفريع: 3/ 17، الكافي: 526 - 527. [2] سورة النور، الآية: 33. [3] انظر تفسير الطبري: 18/ 129 - 130. [4] انظر مختصر المزني: 334 - الإقناع: 208. [5] أخرجه الدارقطني: 3/ 26، والبيهقي: 6/ 100 وأبو يعلى وإسناده جيد (نصب الراية: 4/ 169). [6] الموضعين: سقطت من م. [7] انظر المدونة: 3/ 14، التفريع: 2/ 14، الكافي: 530. [8] انظر الموطأ: 2/ 789، التفريع: 2/ 14، الرسالة: 224، الكافي: 521.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1466