نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 148
ومنهم من يغلب على ظنه أنه لا يجده حتى يخرج الوقت فيستحب له أن يقدم التيمم لأن في تأخيره فوت الأمرين، ومنهم من هو بين الخوف والرجاء لا يغلب على ظنه أحد الأمرين فيتيمم وسط الوقت لأنه لم تبلغ فيه قوة الرجاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه فاستحب له الوسط [1].
فصل [12 - المتيمم يجد الماء في الوقت]:
إذا تيمم ثم وجد الماء في الوقت فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجده قبل الشروع في الصلاة أو بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها، فإن وجده قبل الشروع فيها بطل تيممه ولزمه استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" [2]، وهذا واجد، وقوله: "إذا وجدت الماء فأمسه جلدك" [3]، وإن وجده حال تشاغله بالصلاة مضى عليها [4] خلافًا لأبي حنيفة [5]، لأنه حال لا يلزمه فيها طلبه كبعد الفراغ، وإن وجده بعد الفراغ، فكذلك أيضًا خلافًا لطاوس [6]؛ لأنها صلاة أديت بطهر صحيح، فلم يلزم إعادتها أصلًا إذا أديت بالوضوء أو إذا وجد الماء بعد الوقت. [1] انظر: المدونة: 1/ 47، المقدمات: 1/ 121، الكافي ص 28. [2] أخرجه البخاري في التيمم: 1/ 91. [3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (24)، وهو جزه من حديث: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ... ". [4] انظر: المدونة: 1/ 50، التفريع: 1/ 203، الكافي ص 30. [5] انظر: مختصر الطحاوي ص 21، مختصر القدوري: 1/ 32. [6] انظر: المحلي: 2/ 169، وقال به أيضًا سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي.
وطاوس: هو أبو عبد الرحمن الفارسي، اليمني الجندي الحافظ، عالِم اليمن، سمع من زيد وعائشة وأبي هريرة، روي عنه: عطاء، ومجاهد، وخلق سواهما (ت 106 هـ) (شذرات الذهب: 1/ 133، سير أعلام النبلاء: 5/ 38).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 148