responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1506
فصل [[7] - إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه ولم يذكر أنه حكم به]:
وإذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه ولم يذكر أنه حكم لم يجز له أن يحكم به إلا أن يشهد عنده شاهدان [1] خلافًا لابن أبي ليلى في قوله يحكم بالخط [2]، لأنه لم يثبت عنده أنه حكم به فلا يجوز قياسًا على حكم غيره.
فصل [[8] - في عدم جواز تولي العبد والمرأة الحكم]:
لا خلاف أعلمه أن العبد لا يجوز أن يكون حاكمًا [3] (والعلة فيه نقصه بالرق، وأما المرأة فلا يجوز أن تكون حاكمًا) [4] عندنا على وجه، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون حاكمًا في كل أمر تجوز فيه شهادة النساء [5] فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكن ناقصات عقل ودين" [6] وهذا خارج مخرج الذم وفيه تنبيه على منع رد شيء من أمور الدين إليهن، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ([7]) " وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" [8]، ولأنها ولاية لفصل القضاء وتنفيذ الأحكام كالإمامة الكبرى، ولأنه لا يصح أن يكون حاكمًا في الحدود والقتل فكذلك في غيره من الأحكام أصله العبد.

[1] انظر المدونه: 4/ 76، التفريع: 4/ 247، الكافي: 502.
[2] انظر بدائع الصنائع: 9/ 4091، المغني: 9/ 76.
[3] انظر مراتب الإجماع: 49، بداية المجتهد: 2/ 451، نيل الأوطار: 8/ 265.
[4] ما بين قوسين سقط من ق.
[5] انظر مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 4/ 84.
[6] أخرجه عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود: 3/ 149، ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه (نصب الراية: 2/ 36).
[7] أخرجه البخاري في المغازي باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر: 8/ 136.
[8] أخرجه عبد الرزاق: 3/ 149، موقوفًا على ابن مسعود (انظر نصب الراية: 2/ 36).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست