responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 155
فصل [[5] - الملامسة والقُبْلة]:
فأما الملامسة والقُبلة وما في بابها فتؤثر في وجوب الوضوء [1]، خلافًا لأبي حنيفة [2]، لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [3]، فعم، ولأنه لمس يحرم الربيبة فأشبه التقاء الختانين.
فصل [[6] - شروط وجوب الوضوء]:
ومن شرط وجوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة، فإن عريت منه لم يجب فيه الوضوء [4]، خلافًا للشافعي [5] في إيجابه الوضوء مع اللذة وعدمها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ" [6]، وقد ثبت أنه لا يجوز حمله على اللذة، فلم يبق إلا أن يكون لغير لذة، ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.
فصل [[7] - اللمس المقارن للذة]:
وإن وجدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلافًا للشافعي [7]؛ لأنه لمس قارنته الشهوة كالملامسة.

[1] انظر: المدونة: 1/ 13، التفريع: 1/ 196، الكافي ص 11.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 19، تحفة الفقهاء: 2/ 22.
[3] سورة المائدة، الآية: 6.
[4] انظر: المدونة: 1/ 13، التفريع: 1/ 196، الكافي ص 11 - 12.
[5] انظر: الأم: 1/ 15، مختصر المزني ص 3.
[6] حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ" أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من القبلة: 1/ 123، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من القبلة: 1/ 168، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة: 1/ 133، وهذا الحديث فيه مقال، قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء (راجع نصب الراية: 1/ 72 - 76).
أما حديث اللمس: فعن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي .. " أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الفراش: 1/ 101، ومسلم في الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي: 1/ 367.
[7] ويشترط عدم وجود الحائل، انظر: الأم: 1/ 15.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست