responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1553
فوجه الأولى أن الرضاع وإن كان مما ينفرد به النساء فيتعلق به أحكام شرعية ولا يكاد يخفى أمره غالبا بل يظهر وينتشر ويفشو أمره ولا يكتم [1] فإذا شهدن به ولم يكن شيء مما ذكرناه ضعفت الشهادة ودخلها التهمة.
ووجه الثانية اعتباره بسائر العورات اللاتي يقبلن فيها وهذه أصح [2].
فصل [16 - في العدد الذي يكفي من النساء في الشهادة]:
وإنما قلنا إن العدد الذي يكفي منهن اثنتان خلافًا للشافعي في قوله أربع [3] ولغيره في قوله ثلاث [4] لأن كل جنس قبلت منه شهادة في شيء على انفراد (كفى منه شخصان أصله الرجال) [5]، وإنما قلنا لا تكفي امرأة واحدة خلافًا لأبي حنيفة في قوله إذا كن ما بين السرة والركبة قبل فيه امرأة واحدة [6]، لأنها شهادة في حق فلم يثبت بشهادة شخص واحد أصله سائر الحقوق لأن شهادة الرجل آكد وأقوى من شهادة النساء فإذا لم تقبل شهادة من رجل واحد فشهادة امرأة واحدة أولى.
فصل [17 - في قبول شهادة المرأة في الاستهلال]:
وإنما تقبل في الاستهلال [7] خلافًا لمن منع ذلك [8] اعتبارًا بالولادة والرضاع لأنّه لا يطلع عيه الرجال في غالب الحال.

[1] في م: ولا يتكلم.
[2] في م ور: وهذا أوضح.
[3] انظر مختصر المزني: 303، الإقناع: 201.
[4] قال عثمان بن البتي يكفي ثلاث لأن كل موضع قبل فيه النساء كان العدد ثلاثة كما لو كان معهن رجل (المغني: 9/ 156).
[5] ما بين قوسين سقط من ق.
[6] انظر مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 4/ 56.
[7] الاستهلال: هو خروج المولود صارخًا (المصباح المنير: 639).
[8] منع ذلك الإِمام أبي حنيفة وخالفه صاحباه (انظر اللباب في شرح مختصر القدوري: 4/ 56 والمغني: 9/ 156).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست