نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1594
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر وإن أم معقل قالت: يا رسول الله أريد الحج وإنه وقف السبيل فأركبه فقال: "اركبيه، فإن الحج من سبيل الله" [1]، ولأنه أصل يبقى ويصح الانتفاع به كالعقار.
فصل [[2] - في عدم جواز البيع واستبدال الربع المحبس]:
الربع الموقف أو المحبس حبسا محرمًا لا يجوز بيعه إذا خرب ولا الاستبدال به بوجه [2] لأن في بيعه إبطال شرط الواقف وحلا لما عقده وذلك غير جائز، واعتبارًا به إذا لم يخرب، ولأن العمارة تنتقل من مكان إلى مكان فلم يكن في تبقيته إتلاف له لجواز عودة العمارة إليه، ولأن في بيعه إبطالًا لحق من جعل له فيه حق بعد هذا البطن [3] ولا سبيل إلى ذلك وجوار بيعه محكي عن ربيعة [4] وأظن بعض أصحابنا يذهب إليه ولست أحققه [5] في هذا الوقت [6].
فصل [[3] - في الفرس المحبس وغيره إذا هرم أو كلب]:
وأما الفرس أو غيره إذا كلب أو حطم أو هرم وخيف عليه العطب فيجوز بيعه عند ابن القاسم ولا يجوز بيعه عند عبد الملك، فوجه قول ابن القاسم إنه إذا لم يبق فيه منفعة في الحال ولا في المترقب في الوجه الذي حبس عليه لم يكن في تبقيته فائدة إلا تعريضه للتلف وذلك غير جائز لأن إضاعة المال منهي عنها [1] أخرجه أبو داود في المناسك باب العمرة: 2/ 504، وأخرجه النسائي مختصرًا: 1/ 300. وأخرجه ابن ماجه مختصرًا أيضًا في الحج باب العمرة في رمضان: 2/ 996، والحاكم: 1/ 183، وصححه الألباني في إروائه: 6/ 33. [2] انظر المدونة: 4/ 342، التفريع: 2/ 307 - 308، الكافي: 41. [3] في م: النظر. [4] انظر الكافي: 541. [5] في ق: ونسيت تحققه وفي ر: ولست أتحققه. [6] قاله عبد الملك وطائفة من المالكيين (الكافي: 541).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1594