responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1636
الوصايا [1]، وقال الشافعي يبطل حق الوارث [2]، فدليلنا على المحاصة أن الميت شرك مع الأجنبي غيره في الثلث فكأنه أعطاه [3] الباقي عن عطية الوارث بدليل أن الورثة لو أجازوا الوصية للوارث لم يستحق الأجنبي إلا السدس، وإذا ثبت ذلك لم يكن له زيادة عليه بامتناع الورثة من الإجازة.
فصل [32 - إذا هلك الموصى له قبل موت الموصي]:
إذا هلك الموصى له قبل موت الموصي فلا شيء له، وإن كانت الوصية لجماعة فمات أحدهم قبل موت الموصي فيها ثلاث روايات [4]: إحداها [5] أنه يحاص أهل الوصايا بقدر وصيته على علم بموته أو لا [6] فما أصابه كان لورثة الموصي ولا شيء لورثة الموصى له، والأخرى أنها تبطل وصيته ولا يحاص أهل الوصايا بها علم بموته أو لم يعلم [7]، والثالثة [8] أنهم يحاصون إن لم يعلم ولا يحاصون إن علم.
فوجه الأولى أن الموصي قصد إعطاءهم ما بعد وصية الميت فلم يستحقوا زيادة على ذلك كما لو لم يمت، وإن لم يعلم فهو على العقد [9] الأول وإن علم فتركه إن تبين إقرارا منه فالأمر [10] على ما كان عليه.

[1] انظر المدونة: 4/ 307، التفريع: 3/ 324، الكافي: 544.
[2] انظر الأم: 4/ 110، الإقناع: 130.
[3] في ق: أعطي.
[4] انظر المدونة: 4/ 296، التفريع: 2/ 323، الكافي: 554.
[5] في م: إحداهن.
[6] أم لا: سقطت من ق.
[7] في م: أولا.
[8] في م: والثانية وهو غلط.
[9] في م: على القصد.
[10] فالأمر: سقطت من ق.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست