responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1641
وإنما قلنا إن تصرفه في المعاوضات جائز إذا لم يكن فيها محاباة لأن الحجر لا يوجب المنع من التقلب في المال لأن الورثة لا يتعلق لهم حق في أعيان المال وإنما الحق لهم في مقداره ومبلغه.
فصل [36 - الحجر على وصايا المريض المخوف عليه وما في حكمه ..]:
الحامل إذا بلغت ستة أشهر والمحبوس للقتل في قصاص أو حد والزاحف في الصف كل هؤلاء حكمهم حكم المريض المخوف عليه في وجوب الحجر عليهم [1]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في إجازتهما لهم التصرف ما لم يضرب الحامل الطلق ويقرب المحبوس إلى القتل وتقدم الزاحف إلى البراز [2]، لقوله تعالى: {فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا} [3] قيل في التفسير لما بلغت ستة أشهر [4]، ولأنها بلغت حد الوضع كبلوغها حال الطلق، ولأن الله تعالى [5] قد جعل حضور سبب الموت كحضور الموت نفسه فقال {وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ} [6] يريد أسبابه وعلاماته، وهذا موجود في المحبوس للقتل والزاحف في الصف، ولأن تجويز الموت عليهم مع حضور سببه كتجويزه على المريض مع اختلاف الأمراض المخوفة في زيادة بقاء المرض [7] وسرعة تلفه، فإذا كان لا اعتبار به فكذلك في مسألتنا.
أما الراكب في البحر الخائف من الغرق: فقال ابن القاسم حكمه الصحيح، وقال أشهب حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر والزاحف في الصف، وهذا أقيس لأنها حال خوف على النفس كإثقال الحامل.

[1] انظر الموطأ: 2/ 765، التفريع: 2/ 331، الرسالة: 223، الكافي: 545.
[2] انظر مختصر الطحاوي: 159، الأم: 4/ 119.
[3] سورة الأعراف، الآية: 189.
[4] انظر تفسير الطبري: 9/ 144.
[5] في م: عز وجل.
[6] سورة آل عمران الآية: 143.
[7] في ق في زيادتها المرض.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست