responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 166
خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا" [1]، وروي: "نجسًا" [2] ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مضى عليها.
فصل [34 - عدم جواز الصلاة بشيء من النجاسة]:
كل نجاسة سوى الدم فإنه لا يصلى بشيء منها كالبول والغائط والمذي وسائر النجاسات [3]، خلافًا لأبي حنيفة [4] في تجويز الصلاة بقدر الدرهم، لأنها نجاسة يمكن الاحتراز من جنسها [5] كالزائد على قدر الدرهم.
فصل [35 - الصلاة بيسير من الدم]:
وأما الدم فيجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش لم يجز [6]، لأن الدم مخفف في الأصل، إنما حرم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات، ولأن أكل اللحم وفيه اليسير من الدم جائز، وكذلك قالت عائشة - رضي الله عنه -: ولولا أن الله قال: {أو دمًا مسفوحًا} [7] لتتبع الناس ما في العروق" [8].
فصل [36 - الصلاة بدم الحيض]:
لا خلاف عندنا أن كل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع يسيره، وأما دم

[1] أخرجه أبو داود في الصلاة في النعل: 1/ 425، وابن خزيمة: 1/ 348، والحاكم في المستدرك: 1/ 260، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (تلخيص الحبير: 1/ 278).
[2] روي: "خبثا" وليس "نجسًا" كما ذكر المؤلف، وقد أخرجه أبو داود كذلك: 1/ 425.
[3] انظر: المدونة: 1/ 23، التفريع: 1/ 205، الكافي ص 18.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص31، مختصر القدوري: 1/ 52.
[5] في (ق): منها.
[6] انظر: المدونة: 1/ 22.
[7] سورة الأنعام، الآية: 145.
[8] انظر: جامع البيان - للطبري: 8/ 71.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست