responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1699
فصل [8]:
وإنما قلنا يقول في الرد إذا سلم الذمي: وعليك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اليهود إذا سلم عليكم [1] أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقل وعليك" [2]، وفي رواية أخرى "وعليكم" [3] وقد اختار بعضهم أن يرد عليه السِلام بكسر السين وهي الحجارة [4] والأول أولى.
فصل [9 - وجه جواز تزايد لفظي الابتداء والرد]:
وإنما أجزنا تزايد اللفظين لأن كل واحد [5] مروي عن السلف، ولأن المعنى واحد فيهما.
فصل [10 - دليل جواز سلام الرجل على المرأة والمرأة على الرجل]:
وإنما قلنا سلام الرجل على المرأة جائز والمرأة على الرجل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم على النساء [6]، ولأنه تحية للمؤمن فلم يختص به الرجال دون النساء كتشميت العاطس.
فصل [11 - في التفريق بين السلام على المتجالة والشابة]:
وإنما فرقنا بين المتجالة والشابة لأن المتجالة لا تسبق الظنة إلى المسلم عليها أراد أن يكون بذلك محادثتها والإلتذاذ بكلامها والتذرع إلى ما يرتاب منها وذلك غير مأمون في الشابة فكره لما يطرق عليه.

[1] عليكم سقطت من ق.
[2] أخرجه البخاري في الاستئذان باب كيف يرد على أهل الذمة السلام: 7/ 133، ومسلم في السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: 4/ 1706.
[3] أخرجه البخاري في الاستئذان باب كيف يرد على أهل الذمة السلام: 7/ 133.
[4] قال ابن فارس سميت الحجارة سلاما لأنها أبعد شيء في الأرض من الفناء والذهاب لشدتها وصلابتها (معجم مقاييس اللغة: 3/ 91).
[5] في م: ذلك.
[6] في السنن: أن أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على عصبة من النساء قعود فسلم عليهن أخرجه الترمذي في الاستئذان باب ما جاء في التسليم على النساء: 5/ 56 وقال حديث حسن، وأخرجه أبو داود في الأدب باب في السلام على النساء: 5/ 382 وابن ماجه في الأدب باب السلام على الصبيان والنساء: 2/ 1220.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست