responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1702
المصافحة لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا" [1].
فصل [17 - في وجه كراهية المعانقة]:
وإنما كرهنا [2] المعانقة لأنها لم ترد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن السلف مع أنها أخلاق العامة إلا أن يكون من طول الاشتياق وقدوم من غيبة أو مع الأهل وما أشبه ذلك ويفارق المصافحة لوجود العمل بها، وقد ذكر عن بعض أهل العلم إجازتها [3]، ووجهه [4] ما روي عن حديث أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصافحه فجاءه فالتزمه" [5] واعتبارًا بالمصافحة.
فصل [18 - كراهية تقبيل اليد]:
وإنما كره تقبيل اليد لأنه من التكبر والتجبر الذي تستعمله الأعاجم ولم ينقل عن أحد من السلف [6].

[1] أخرجه أبو داود في الأدب باب في المصافحة: 5/ 388، وابن ماجه في الأدب باب المصافحة: 2/ 1220، والترمذي في الاستئذان باب في المصافحة: 5/ 70، والحديث عن الأجلح وفيه مقال (نصب الراية: 4/ 260).
[2] في م: كرهت.
[3] منهم ابن عيينة ولقد حاج مالك في ذلك بحديث قدوم جعفر من أرض الحبشة فاعتنقه النبي - صلى الله عليه وسلم - (انظر الرسالة: 277، المقدمات: 3/ 440 - 441).
[4] ووجه: سقطت من م.
[5] أخرجه أبو داود في الأدب باب في المعانقة: 5/ 389، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير وقال مرسل.
[6] ولقد أنكر مالك ما روي في ذلك من أحاديث صحيحة، وقال أتباع مالك في ذلك إن كان إنكار ذلك من جهه الرواية فمالك حجه فيها لأنه إمام الحديث، وإن كان من جهة الفقه فلما ذكره القاضي عبد الوهاب، وقال بعض المالكية بجواز تقبيل يد العالم والشيخ والوالد والقادم من السفر وإن كان ظاهر المذهب خلافه (انظر الرسالة: 277، والمقدمات: 3/ 441، الفواكه الدواني: 2/ 355).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست