نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1709
أولى مع الأقارب، ولأنها تحية ندب إليها فلم يختلف فيها حكم الأجانب والأقارب كتشميت العاطس.
فصل [31 - في منع التناجي]:
ولا يتناجى اثنان دون واحد [1] لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك [2]، ولأن في ذلك انكسار قلبه لأنه يعتقد أنهما يكرهان اطلاعه على ما هما فيه وستره عنه وارتيابه بهما، وظنه أنهما في شيء من أمره، ويجوز إذا كانوا جماعة لأنه قد شركه الباقون فيما يستر عنه من الحديث فيزول عنه الحزن.
فصل [32 - في تصرفات الإنسان بجوارحه]:
ما يتصرف فيه الإنسان بجوارحه على ضربين: منه ما يستحب له فعله بيمينه فإن فعله بشماله أساء وأجزاه، ومنه ما يستحب له فعله بشماله فإن فعله بيمينه أساء إلا أن يكون له عذر في الموضعين.
فالضرب الأول كالعبادات التي ليس طريقها إزالة الأذى وأوائل الأفعال دون الخروج منها وذلك كالوضوء وتناول الشيء من يد غيره، والأكل والشرب واللباس للنعل وما أشبه ذلك كل هذا يستحب له فعله بيمينه.
والآخر كالاستنجاء والاستنثار وخلع النعل وتنقية الأنف وغير ذلك من إزالة النجاسة والأذى فهذا كله مستحب له فعله بشماله [3]، والأصل في هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: ("إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم" [4]) [5] وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا انتعل أحدكم [1] انظر الموطأ: 2/ 988، التفريع: 2/ 355، الرسالة: 278. [2] أخرجه البخاري في الاستئذان باب لا يتناجى اثنان دون الثالث: 7/ 142، ومسلم في السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه: 4/ 1717. [3] انظر الموطأ: 2/ 916، 922، 926، التفريع: 2/ 353، الكافي: 614. [4] أخرجه أبو داود في اللباس باب في الانتفال، وابن ماجه في الطهارة باب التيمن في الوضوء: 1/ 141، وأحمد: 2/ 354 وصححه ابن خزيمة: 1/ 91، وابن حبان في صحيحه. [5] ما بين قوسين من م.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1709