responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1726
الشيطان ثالثهما" [1] وفائدته أن الشيطان يدعوه إلى المعصية مع الخلوة، وإذا كان معها غيره راقبه وخاف أن يطلع عليه أو لا يحدث نفسه بذلك فيكون على أصل [2] خشية الله من مواقعة المعصية لا رهبة من الخلق.
فصل [61 - نوم الاثنين في لحاف واحد]:
ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان متعريين في لحاف أو إزار واحد [3] للنهي عن ذلك [4]، ولأن كل واحد يرى عورة صاحبه.
فصل [62 - في غض البصر]:
يجوز النظر إلى المتجالة ويكره إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج أو غير ذلك [5]؛ لأن الشابة لا تؤمن الفتنة بها والتلذذ بالنظر إليها والمتجالة قد زال منها هذا المعنى، وقد قال الله تعالى {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [6] الآية، ويجوز النظر إلى الشابة عند الخطبة لإباحته - صلى الله عليه وسلم - ذلك وقوله "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" [7]، ولا يجوز أن يطلع [8] منها على محرم لأن ذلك لا يجوز إلا بالعقد المبيح له.

[1] أخرجه أحمد: 3/ 339 عن جابر مرفوعًا وعن ابن عباس معناه متفق عليه (إرواء الغليل: 6/ 215).
[2] في م: أفضل.
[3] انظر التفريع: 2/ 356، الرسالة: 271، الكافي: 611.
[4] في قوله - صلى الله عليه وسلم - "ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" أخرجه مسلم في الحيض باب تحريم النظر إلى العورات: 1/ 266.
[5] انظر التفريع: 2/ 350، الرسالة: 269 - 270، الكافي: 611.
[6] سورة النور الآية: 60.
[7] أخرجه ابن ماجه في النكاح باب النظر إلى المرأة: 1/ 599، والحاكم: 2/ 165، وصححه.
[8] في ق: أن ينضم.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست