نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1736
ما لا يؤمن أن تكون منهم من البول والأقذار، ولأنه إذا منع فيها من أعمال الصنائع والمعايش كان ما ذكرناه أولى.
فصل [78 - في خصاء الغنم والخيل والإبل]:
يجوز خصاء الغنم بخلاف الخيل [1] والإبل [2]، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خصاء الجمل [3]، وروي أنه ضحى بكبشين أملحين موجئين [4] ولم ينكر ذلك ولأن الغنم تراد للأكل فليس في خصائها ما يمنع ذلك بل فيه صلاح للحومها وترطيب لها والخيل تراد للركوب والجهاد [5] وذلك ينقص قوتها ويقل نسلها فلذلك كره.
فصل [79 - في واسم البهائم]:
وتكره السمة [6] في الوجوه ولا تكره في غيره [7] , لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن [8] وروى أنه مر به - صلى الله عليه وسلم - حمار قد كوي وجهه فعاب ذلك [9]، ويجوز في غيره لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم فجاز في الوضع الذي لا يعود بالضرر. [1] انظر الرسالة: 284. [2] الإبل: سقطت من م. [3] أخرجه أحمد: 2/ 250، وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف: (مجمع الزوائد: 5/ 268). [4] سبق تخريج الحديث في الأضحية، ومعنى موجئين: من الوجاء يطلق على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج فيشبه الخصاء (المصباح المنير: 650). [5] والجهاد: سقطت من ق. [6] السمة: وهو العلامة بالنار أو بالشرط بالموس (الفواكه الدواني: 2/ 376). [7] انظر الرسالة: 284. [8] أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: 3/ 1673. [9] أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: 3/ 1673.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1736