نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1738
حافر" [1]) [2]، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي أضمرت [3]، وسابق بناقته القصواء [4].
فصل [82 - في منع السباق بالبغال والحمير]:
السباق بالبغال والحمير لا يجوز، خلافًا لأحد وجهي أصحاب الشافعي [5]، لأن الغرض بالسباق قتل العدو ولا يتأتي كذلك في البغال والحمير لأنها لا تصلح للكر والفر وإنما تصلح له الخيل وحدها ألا ترى أنه لا يسهم لهما.
فصل [83 - من يأخذ الجعل في السباق]:
يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبقه غيره أخذه وإن سبق هو كان الذي أخرجه لمن يليه، ولا يرجع السبق إلى مخرجه، وإن جعلا محللا يأخذ السبق جاز إذا أمنا أن يسبقاه [6]، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدخل فرسا بين فرسين [1] أخرجه أبو داود في الجهاد باب في السبق: 3/ 63، والنسائي في الخيل باب السبق: 6/ 188، وابن ماجه في الجهاد باب السبق والبرهان: 2/ 960، والترمذي في الجهاد باب ما جاء في الرهبان والسبق: 4/ 178 وحسنه وصححه ابن حبان: 1638. [2] ما بين قوسين سقط من م. [3] أضمرت: في اللغة: ضمر أي دق وقيل لحمه، أما أضمرته أي عددته للسباق وهو أن تعلفه قوتا بعد السمن (المصباح المنير: 2/ 364)، والحديث أخرجه البخاري في الجهاد باب السبق بين الخيل: 3/ 219، ومسلم في الإمارة باب المسابقة بين الخيل وتضميرها: 3/ 1491. [4] فعن أنس قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ناقه تسمي العضباء لا تسبق ... ألخ الحديث، أخرجه البخاري في الجهاد باب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 3/ 220 وأخرجه مسلم في الجهاد باب غزوه ذي قرد: 3/ 1439. [5] انظر المهذب: 1/ 1413. [6] انظر الرسالة: 287.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1738