responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1747
بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شي لأنه لو ورد خبر في حادثة [1] لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب إذا أنكر على ربيعه معارضته إياه في المعاقله [2] وأبي الزناد [3] وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها.
فصل [[6] - في ترجيح مذهب الإمام مالك - رحمه الله -]:
إذا اختلف العلماء وتنازعوا في حكمهما: [4] فالواجب الرجوع إلى النظر والاجتهاد في طلب الحكم من الأدلة التي هي مظانة [5] ومواضع طلبه وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعمل [6] واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر في ذلك إليه ويقف [7]: المجتهد عليه ولا يفتقدون الحق في أقاويل المختلفين في قول فلان دون قول غيره، ولا في مذهب دون ما سواه من [المذاهب] [8] إلا أن يكون الدليل قد قام عنده على صحته وعين له الحق به، فإن قيل أتراكم تعتقدون مذهب مالك بن أنس رحمه الله وتختارونه [9] دون غيره من مذاهب المخالفين وتخبرون عن صوابه وتأمرون المبتدىء بدرسه فخبرونا عن موجب

[1] في حادثة: سقطت من م.
[2] سبق ذكر القصة في العقل، ص 1040، وانظر الموطأ: 2/ 860.
[3] في ق: أبي الزياد.
[4] في المقدمات: في حكم النازلة: 3/ 484.
[5] في م: مكانه.
[6] في م: والعبرة.
[7] في ق: وينفذ.
[8] طمس في ق وم.
[9] في م: وتنتحلونه.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست