نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 182
باب الدماء
الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض [1]، ودم نفاس [2]، ودم عِلَّة وفساد وهو الاستحاضة [3]، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) [4] أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.
فصل [1]
وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه [5].
فصل [[2] - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]:
فأما منعهما وجوب الصلاة [6] فلما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها [1] الحيض: دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص 39). [2] النفاس: دم إلقاء حمل (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص41). [3] الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض (المغرب ص 135 - حدود ابن عرفة 40). [4] في (ق): ذلك. [5] فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك جواز قراءتها، وروى أشهب منعها (انظر التفريع: 1/ 206). [6] انظر: المدونة: 1/ 55 - 56، التفريغ: 1/ 206، الرسالة ص86، الكافي ص 31.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 182