نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 201
فصل [15 - التغليس بالفجر]:
والتغليس [1] بها أفضل من الإسفار [2] في الحضر والسفر [3]، خلافًا لأبي حنيفة [4] في قوله: إن الأسفار [5] بها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن أفضل الأعمال فقال: "الصلاة لأول وقتها" [6]، وروت عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس" [7]، ولأنها صلاة مفروضة مؤقتة [8] غير مقصورة في السفر فكان تقديمها أفضل كالمغرب، ولأن من أصلنا أنه يؤذن لها قبل وقتها، وفائدة ذلك إدراك فضيلة التغليس بها ولا فائدة له سواه.
... [1] التغليس: اختلاط ضياء الصباح بظلمة الليل (الفواكه الدواني ص 165). [2] الأسفار: هو الظهور (غرر المقالة ص 108). [3] انظر: المدونة: 1/ 61، التفريع: 1/ 220 - 221، الرسالة ص 108. [4] انظر: مختصر الطحاوي ص 24. [5] في (م): الإصباح. [6] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها: 1/ 134، ومسلم في الإيمان باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: 1/ 89 - 90. [7] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: وقت الفجر: 1/ 144، ومسلم في المساجد، باب: استحباب التكبير بالصبح: 1/ 445. [8] هذه العبارة غير واضحة في جميع النسخ. ولعلها موفية.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 201