نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 206
لا إله إلا الله، ومثله في حديث سعد القرظي في صفة أذان بلال [1]، ويعضده نقل أهل المدينة المتواتر وعملهم به المتصل.
فصل [[5] - التثويب في أذان الصبح]:
فأما الصلاة خير من النوم، فمن سُنَّة أذان الصبح [2]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه [3]، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: "اجعلها في أذانك" [4]، وفي حديث أبي محذورة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان، وفيه: "فإن كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" [5]، ويعضده عمل أهل المدينة المتصل [6].
فصل [[6] - إيتار الإقامة]:
فأما إيتار الإقامة فخلافًا [7] لأبي حنيفة [8]؛ لأنه يذهب على أنها شفع كالأذان، ودليلنا: ما رواه عمار بن سعد عن أبيه قال: "أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" [9]. [1] سبق تخريج الحديثين في الصفحة 205. [2] وهو ما يعرف بالتثويب، وعبر عنها القاضي عبد الوهاب في الإشراف بالتنويم: 1/ 67. [3] انظر: تحفة الفقهاء: 2/ 110، الأم: 1/ 85، مختصر المزني ص 12. [4] أخرجه الطبراني بهذا اللفظ في معجمه الكبير، نصب الراية: 1/ 264. [5] أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: في الترجيع في الأذان: 1/ 366، مختصرًا، وقال: حديث أبي محذورة في الأذان صحيح، وأبو داود في الصلاة، باب: كيف الأذان: 1/ 340. [6] انظر: الموطأ: 1/ 72. [7] انظر: المدونة: 1/ 62، التفريع: 1/ 222، الرسالة ص 112. [8] انظر: مختصر الطحاوي ص 25، تحفة الفقهاء: 2/ 110. [9] أخرجه البخاري في الأذان مثنى مثنى: 1/ 150، ومسلم في الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة: 1/ 286.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 206