نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 269
فصل [[4] - حد السفر الذي يقصر فيه]:
والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلًا [1]، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام [2]، ودليلنا قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} فعم [3]، ولم يخص، ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبًا فجاز القصر فيها، أصله مسافة الثلاثة أيام.
فصل [[5] - شروط القصر]:
ولا يجوز القصر إلا إذا فارق بلده ولم يقابله شيء منه [4]، خلافًا لبعض المتقدمين [5] في قوله: أنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده، لقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [6]، والضرب في الأرض لا يكون بالنية، وإنما يكون بالفعل، ولأنه إذا كان مسافرًا لم يصر مقيمًا، كذلك إذا كان مقيمًا لا يكون مسافرًا بمجرد النية.
فصل [[6] - متى يبدأ القصر]:
وفي المسافة التي يقصر ببلوغه إليها روايتان [7]: إحداهما أن يفارق بيوت بلده ولا يحاذيه ولا عن يمينه وشماله شيء منها، والآخر أن يكون من المصر على [1] انظر: المدونة: 1/ 114، التفريع: 1/ 258، الرسالة ص 129، والميل بالكسر -عند العرب: مقدار مدى البصر من الأرض وهو أربعة آلاف ذراع (المصباح المنير ص 588). [2] انظر: مختصر الطحاوي ص 33، مختصر القدوري: 1/ 105. [3] أراد بالعموم الإطلاق، لأن قوله: {ضَرَبْتُمْ} مطلقة لم تقيد بمسافة ولا مكان ولا زمان، فاقتضى هذا الظاهر جواز القصر في جميع السفر. [4] انظر: المدونة: 1/ 112، التفريع: 1/ 258، الرسالة ص 129. [5] وهو قول عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر وغيرهم (المغني: 2/ 260). [6] سورة النساء، الآية: 101. [7] انظر: المدونة: 1/ 112، التفريع: 1/ 258.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 269