نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 310
ظهرًا أربعًا [1]، خلافًا لأبي حنيفة [2] في قوله: أنه يصلي جمعة لقوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" [3]، فدل أن ما دونها لا يقع به الإدراك، وروي أيضًا في الجمعة [4]، وإن أدركهم في التشهد صلى أربعًا، ولأنه أدركه بعد رفعه من الركوع فأشبه إدراكه بعد قعوده قدر التشهد.
فصل [28 - من صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل صلاة الإِمام]:
من صلى الظهر يوم الجمعة في بيته قبل صلاة الإِمام فلا يجزؤه [5]، لأن فرض الوقت الجمعة فلا تسقط إلا بفعلها، يدل عليه قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم" [7]، وكذلك لو صلاها في وقت أو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعة منها، وإن كان في وقت لو مضى إليها لم يدرك منها ركعة أجزاه لأنه لا يقدر حينئذ على فعلها.
فصل [29 - فيمن فاتته الجمعة لا يصليها ظهرًا جماعة]:
من فاتته الجمعة ضربان: معذور يظهر عذره مثل المرضى، والمُحبسين ومن أشبههم: وهؤلاء يجوز لهم أن يصلوا الظهر في جماعة لأنهم على الأصل وظاهر العذر، ومنهم من لم يظهر عذره فيكره له أن يصلي الظهر في جماعة (8) [1] انظر: المدونة: 1/ 138، التفريع: 1/ 232. [2] انظر: مختصر الطحاوي ص 35، مختصر القدوري: 1/ 113. [3] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة: 1/ 145، ومسلم في المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة .. : 1/ 423. [4] أخرجه ابن ماجه في الإقامة، باب: أدرك ركعة من الجمعة: 1/ 356، وهو صحيح. [5] انظر: التفريع: 1/ 233، الكافي ص 72. [6] سورة الجمعة، الآية: 9. [7] سبق تخريج الحديث قريبًا.
(8) انظر: المدونة: 1/ 148، التفريع: 1/ 232 - 233.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 310