نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 336
فصل [[5] - دليل الجهر بالقراءة فيها]:
وإنما قلنا: أنه يجهر بالقراءة فيها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -كذلك فعل [1]، ولأنها صلاة ذات خطبة لنفسها كالجمعة والعيدين.
فصل [6 - دليل تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء]:
وإنما قلنا: أنه يقدم الصلاة على الخطبة، خلافًا لما يحكي عن ابن الزبير [2] إن صح [3]، لأن ذلك هو المنقول عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -) [4]، ولأنها صلاة مسنونة بخطبة فكانت الخطبة بعدها كالعيدين.
فصل [7 - الدليل على أن الإِمام يخطب متوكئًا على قوس أو عصي]:
وإنما قلنا: إن الإِمام يخطب متوكئًا على قوس أو عصى لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك في الجمعة والعيدين [5]، والمعنى فيه أن الإِمام يطول قيامه فيحتاج إلى استراحة واعتماد، أو خوف من أن يأخذه الدوار وما لا يؤمن معه سقوط وبالاعتماد يأمن ذلك.
فصل [8 - دليل تحويل رداء الإِمام]:
وإنما قلنا: إن الإِمام يُحوِّل رداءه خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك ليس من [1] كما جاء في حديث البخاري الذي سبق. [2] ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وأبو جنيب كان أول مولود في الإِسلام بالمدينة من المهاجرين، ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين (تقريب التهذيب: 303). [3] روي ذلك عنه، وعن عمر، وأبان بن عثمان، وهشام بن إسماعيل وغيرهم (انظر المجموع: 5/ 85، المغني: 2/ 433). [4] ما بين قوسين سقط من (ق)، وأما تقديم الصلاة على الخطبة فأخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة الذي سبق. [5] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: يخطب على قوس: 1/ 658، وإسناده حسن (تلخيص الحبير: 2/ 65).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 336