responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 384
فصل [[1] - وجه اعتبار الحل في صدقة الماشية]:
وإنما اعتبرنا الحول في صدقة الماشية لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" [1]، ولأن الحول إنما وضع في المال الذي لا يتكامل نماؤه دفعة واحدة، ترفيهًا لأرباب الأموال ليؤدوا الزكاة بعد إمهالهم مدة يتكامل فيها نماؤها، وهذا يستوي فيه العين والماشية وبذلك فارقا [2] الحرث.
فصل [[2]]:
وإنما أوجبنا الزكاة فيها على الترتيب الذي ذكرناه من النصب والأسنان لتواتر الأخبار من طريق عمرو بن حزم [3]، وابن عمر [4]، وأنس [5]، على المعنى الذي رويناه [6].

[1] سبق تخريج الحديث (361).
[2] في (ق): فارق.
[3] أخرجه عبد الرزاق: 4/ 4، وهو مرسل وقد وصله أبو داود والترمذي وابن ماجه كما سوف يأتي، والبيهقي: 4/ 88، وابن حبان ص 203، والدارقطني: 2/ 116 من طرق وفيها مقال.
وعمر بن حزم: ابن زيد بن لوذان الأنصاري صحابي مشهور شهد الخندق فما بعدها، وكان عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجران بعد الخمسين (تقريب التهذيب: 420).
[4] حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة: 2/ 225، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة الإبل: 1/ 573 - 574، والترمذي في الزكاة، باب: في زكاة الإبل والغنم: 3/ 17، وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم: 1/ 392.
[5] وحديث أنس أخرجه البخاري مفرقًا، في الزكاة، باب: العرض في الزكاة وغيره من الأبواب: 2/ 122، وفي الشركة، باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية: 3/ 110، وفي الحيل، باب: في الزكاة: 8/ 60.
[6] في (ر): رويناه.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست