responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 395
الزكاة، ولا يراعى بقاء الأُمهات، لأن السخال متساوية لها إلا [1] على وجه البيع.
فصل [[6] - السنن المأخوذ في الزكاة]:
والسن المأخوذ في الصدقة الجذعة والثنية [2] لقوله صلى الله عليه وسلم: "خذ الجذعة والثنية" [3] ثم الماشية على ضربين: كرائم [4] ولوائم.
فالكرائم لا تؤخذ إلا عن رضا أرباب الأموال، وذلك كالمواخض [5]، واللوابن [6] والربى [7] والأكولة [8] وكرائم الفحول، والأصل في منعها قوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم وكرائم أموالهم" [9]، وما روى أن عمر مر عليه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حاملًا، ذات ضرع عظيم، فقال: ما أعطى هذه الشاة أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات [10] المسلمين [11]، فإن طاع بها أهلها [12] أخذت لأنها أعلاها عليهم، ويدل عليه

[1] في (م): لا.
[2] انظر: المدونة: 1/ 268، التفريع: 1/ 285، الرسالة ص 170 - 171.
[3] أخرجه البيهقي: 4/ 100.
[4] كرائم الأموال: نفائسها وخيارها (المصباح المنير ص 531)، واللوائم عكسها.
[5] المواخض: جمع الماخض وهي الحامل التي دنت ولادتها (المصباح المنير: 565).
[6] اللوابن: جمع اللبون وهي التي تحبس في البيت للبن (المصباح المنير ص 548).
[7] الربى: هي التي وضعت حديثًا والتي تربي ولدها (الرسالة ص 171، والمطلع ص 127).
[8] الأكولة: هي التي تسمن للذبح (المصباح المنير ص 18).
[9] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة: 2/ 125.
[10] حزرات بتقديم الزاي على الراء - هي الخيار كأن المصدق يحزر فيعمل رأيه فيأخذ الخيار (الصحاح: 2/ 56).
[11] أخرجه مالك: 1/ 265.
[12] في (م): أربابها.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست