نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 399
النصاب، وإن انفرد النتاج لقوة التسوية [1] بين النصاب ودونه، وتفارق العين لما ذكرناه من تعلق زكاة الماشية بالساعي ومشقة التمييز عليه.
فصل [10 - زكاة الخلطاء]:
للخلطة [2] تأثير في الزكاة وهو أن الخليطين يزكيان زكاة المالك الواحد [3]، وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها أصلًا [4]، ودليلنا قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [5]، فأثبت للخلطة حكمًا زائدًا على الانفراد، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة" [6]، فدل ذلك على أن للاجتماع والافتراق تأثيرًا في الزكاة لولا ذلك لم يكن للخشية معنى، ولأن لخفة المؤونة وثقلها تأثيرًا في الزكاة في تخفيفها وتثقيلها اعتبارًا بالسيح [7] والنضح [8]، وهذا موجود في الخلطة، فوجب أن يكون لها تأثير في ذلك.
فصل [11 - شروط تأثير الخلطة]:
ولا تؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب، فإن كان جميع المال نصابًا، ولكل مالك دون النصاب أو لبعضهم دونه فلا تأثير [1] في (م): لقوته بالتسوية. [2] الخلطة -بضم الخاء-: الشركة، وهي اجتماع نصابي نوع فعم مالكين فأكثر فيما يجب تزكيتها ما على ملك واحد (الفواكه الدواني: 1/ 345). [3] انظر: المدونة: 1/ 277 - 279، التفريع: 1/ 286، الرسالة ص 171. [4] انظر: مختصر الطحاوي ص 44. [5] أخرجه البخاري، باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية: 2/ 123. [6] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع: 2/ 122. [7] السيح: الماء الجاري (المصباح المنير ص 299). [8] النضح: هو البل بالماء والرش (المصباح المنير ص 609).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 399