نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 581
فصل [11 - الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة]:
وإنما قلنا: إنه يمضي إلى مزدلفة فيجمع بها بين العشائين [1] , لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل، رواه جابر [2]، وأسامة (3) وغيرهما، وهذا الجمع عندنا سنة مؤكدة، فإن صلى المغرب في وقتها بعرفة والعشاء في وقتها، فقد ترك السنة والاختيار ويجزيه خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يجزيه [4]؛ لأنهما صلاتان سن الجمع بينهما في وقت إحداهما، فلم يمنع ترك الجمع بينهما جوازهما أصله الظهر والعصر بعرفة.
فصل [12 - في المبيت بمزدلفة]:
وإنما قلنا: إنه يبيت بها لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل [5]، وإنما قلنا: إنه يبيت أي موضع شاء منها إلا بطن محسر لقوله صلى الله عليه وسلم: "مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر" [6].
فصل [13 - حكم المبيت بمزدلفة]:
والمبيت بالمزدلفة سنة يجب بتركها بغير عذر الدم [7]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا شيء فيه [8]، ولأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ولم يرخص في ترك ذلك إلا للضعفاء ورعاة الإبل [9]، فوجب كونه مسنونًا. [1] أي بين صلاتي المغرب والعشاء. [2] و (3) سبق تخريج الحديثين. [4] انظر: مختصر الطحاوي ص 65، مختصر القدوري: 1/ 190. [5] كما جاء في حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. [6] سبق تخريج الحديث في الصفحة (580). [7] انظر: التفريع: 1/ 342، الرسالة ص 178، الكافي ص 143 - 144. [8] انظر: مختصر القدوري: 1/ 210، وفيه: ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم. [9] أخرجه البخاري في الحج، باب: من قدم ضعفة أهل بليل: 2/ 177، ومسلم في الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة: 2/ 941.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 581