نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 603
بعينه [1]، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان الغزو عند باب البيت فلا تذهب إلا أن يأذن أبواك" [2] ولأن طاعتهما من فروض الأعيان فهو أولى من فروض الكفايات، فأما إذا تعين عليه فلا يمتنع بمنعهما لأن منعهما له غير جائز لهما كمنعهما إياه من الصلاة والصوم الواجبين.
فصل [[3] - إحراق أرض العدو وعقر دوابهم وقطع أشجارهم]:
ولا بأس بإحراق أرض العدو وزروعهم وعقر دوابهم وقطع أشجارهم وفعل كل ما ينكيهم ويضر بهم [3]، والأصل فيه قوله تعالى {وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [4]، وقوله عز وجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [5] ونزلت في قطعه - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير [6]، وقوله في خيبر [7]، {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ} [8]، وهدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض خيبر [9]، وقطع بعض [10]، ولأن ذلك من التضييق عليهم وإضعاف أمرهم وتوهينه فليس بأكثر من إباحة قتلهم. [1] انظر الرسالة ص 191، الكافي ص 206، المقدمات ص 1/ 351. [2] أخرجه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أسامة بن علي بن سعيد بن بشير وهو ثقه ثبت كما هو في تاريخ مصر (مجمع الزوائد 5/ 325). [3] انظر المدونة ص 1/ 371 - 372 التفريع ص 1/ 357. [4] سورة التوبة، الآية: 9. [5] سورة الحشر، الآية: 5. [6] أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب حرق الدور والنخيل 4/ 22، ومسلم في الجهاد باب جواز قطع أشجار الكفار 3/ 1365، وبنو النضير هم جماعة من اليهود سكنوا حصنا قريبا من المدينة فتحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الأنساب للسمعاني 13/ 129). [7] خيبر: هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام. (معجم البلدان 2/ 409). [8] سورة الحشر، الآية: 2. [9] أخرجه البخاري في الجهاد باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإِسلام والنبوة 4/ 2. [10] أخرجه البخاري في التفسير باب تفسير قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} 6/ 8 =
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 603