responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 636
فصل [18 - فيما يؤثر فيه الإستثناء]:
فإذا ثبت ذلك فإنما يؤثر في اليمين بالله أو بصفاته أو بالنذر الذي لا مخرج له وهو كل موضع تدخله الكفارة، وما عدى ذلك من يمين بطلاق أو عتاق أو حج أو مشي أو صدقة أو غير ذلك فلا يؤثر الإستثناء فيه [1]، وهذا يرد في كتاب الطلاق [2].
فصل [19 - في قوله: إن شاء الله]:
لا يكون قوله: إن شاء الله استثناء إلا أن يقصد به الإستثناء ورفع اليمين ومنع عقدها [3]، فأما إن قصد التبرك أو التأكيد أو سبق على لسانه أو كانت عادته أن لا يذكر شياء ليفعله إلا ويقرنه بالمشيئة اعتقادا أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله عَزَّ وَجَلَّ قصد التلفظ أو لم يقصد به شيئًا فإنه لا يكون استثناء، والأصل فيه أن الكلام إنما يتعلق به حكم إذا كان مقصودا, ولأنه معنى يرفع به حكم اليمين فاحتاج إلى نية الكفارة.
فصل [20 - اتصال الاستثناء باليمين]:
ومن حق الاستثناء أن يكون متصلا باليمين غير متراخ عنها [4] خلافًا لما يحكى عن ابن عباس من جوازه بعد حين [5] وعن غيره في اعتبار المجلس [6] لأن أهل اللغة لم يستعملوه إلا متصلًا ويستقبحونه متراخيا يبين ذلك أن القائل ضربت عبيدي إلا ميمونًا أن ميمونًا مضروب [7] إذ قاله متصلا فلو سكت ثم قال: بعد

[1] انظر المدونة: 2/ 33 - 34، التفريع: 1/ 383.
[2] انظر الصفحة (844) من الكتاب.
[3] انظر المدونة: 2/ 33، التفريع: 1/ 383.
[4] انظر المدونة: 2/ 33 - 34، التفريع ص 383.
[5] انظر تفسير القرطبي: 6/ 273، المغني: 8/ 716.
[6] حكي هذا القول عن بعض أصحاب أحمد وعن الحسن وعطاء (انظر المغني ص 716).
[7] في ق: منصوب عندهم.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست