responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 652
مسألة [10 - فيمن نذر المشي إلى بيت الله]:
إذا نذر المشي إلى بيت الله لزمه النذر فإن عَيَّن [1] حجا أو عمرة لزمه ما عينه وإن أطلق لزمه ما يختار منهما، ومنتهى المشي في الحج طواف الإفاضة وفي العمرة الفراغ من السعي فإن كان ضرورة وأراد الجمع في سفره بين فرضه ونذره مشي في عمرة ثم حج ويكون متمتعًا إن كانت عمرته في أشهر الحج، ولا يجوز له ترك المشي مع القدرة عليه والمشي من حيث حلف فإن عجز ركب ثم عاد قابلا فلفق مشيه وأهدى إن قدر وإلا فليهد ولا يعد، وكذلك العاجز عن المشي من أول مرة، وهذا [2] إذا كان ما ركب كثيرا فإن كان يسيرا أهدى ولا عود عليه وينتعل ناذر الحفاء ولا دم عليه [3].
فصل [11 - دليل لزوم نذر المشي]:
وإنما قلنا إن نذر المشي يلزم لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [4] وفي حديث عقبة بن عامر [5] أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لتمشي أو لتركب وتهدى" [6]، ولأنه قول ابن عمر [7] ولا مخالف له، وإنما قلنا إنه

[1] في ق: نذر.
[2] في ق: كذلك.
[3] انظر المدونة: 2/ 9 - 19، التفريع: 1/ 377 - 380، الرسالة ص 194 - 195.
[4] سورة المائدة: الآية، 1.
[5] عقبة بن عامر: الجهني صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان عالما فصيحًا فقيها فرضيًّا شاعرا كبير الشأن، مات سنة ثمان وخمسين (انظر شذرات الذهب: 1/ 64، سير أعلام النبلاء: 2/ 467).
[6] أخرجه البخاري في جزاء الصيد باب من نذر المشي إلى الكعبة: 2/ 220، ومسلم في النذر باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة: 3/ 1264 بلفظ "لتمشي ولتركب" فقط، وبلفظ (وتهدى) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب من رأى كفارة عليه إذا كان في معصية: 3/ 598، وإسناده صحيح على شرط البخاري (انظر تلخيص الحبير: 4/ 178).
[7] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 473، والبيهقي: 10/ 78.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست