responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 694
لتعذيبه والشاة لا منحر لها لأن موضع لبتها يقرب من خاصرتها، فيكون كالطاعن في جوفها، وهذا تلزم عليه الضرورة.
فصل [[4] - ذكاة الجنين بذكاة أُمه]:
إذا ذكيت البهيمة فخرج من جوفها جنين ميت كامل الخلق نابت الشعر كان ذكيًا بذكاتها [1] خلافًا لأبي حنيفة في منعه أكله [2] لقوله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أُمه" [3]، ولأن التذكية في الشرع بحسب القدرة والتمكين وتذكية الجنين لا يوصل إليها إلا بأن تذكى أمة فيذكى بذكاتها، ولأن الجنين المتصل بأُمه تابع لها في كل [4] الأحكام الثابتة لها، وكذلك في الذكاة، ولأن ما امتنع مفردًا من المأكول يذكى بذكاة أصله على وجه كسائر الأعضاء.
فصل [[5] - إذا لم يشعر الجنين أو نزل حيًّا]:
وإنما شرطنا نبات الشعر خلافًا للشافعي [5]، لأن ذلك علامة نفخ الروح فيه لأن الروح [6] لا يكون إلا فيما قد تم خلقه، فأما ما لم ينزل ميتًا فإن ذكاة الأم لا تؤثر فيه وفي بعض الحديث: "ذكاة الجنين ذكاة أُمه إذا أشعر" [7].
فصل [[6] - في تحريم الميتة وما في معناها]:
حرم الله تعالى الميتة وما في معناها من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

[1] انظر: الموطأ: 2/ 490، التفريع: 1/ 402، الرسالة ص 185.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 298، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 228.
[3] أخرجه أبو داود في الضحايا، باب: ما جاء في ذكاة الجنين: 2/ 34، وابن ماجه في الذبائح، باب: زكاة الجنين: 2/ 1067، والترمذي في الصيد، باب: في ذكاة الجنين: 4/ 60، وقال: حديث حسن، وأحمد: 3/ 39.
[4] كل: سقطت من (م).
[5] انظر الإقناع ص 184.
[6] فيه لأن الروح: سقطت من (م).
[7] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 490 موقوفًا على سعيد بن المسيب.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست