responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 703
ولا يدخل عليه حمير الوحش لما قلنا [1] فجاز، ويمكن أن نحترز بأن نقول متأنس، ولأن الخيل محتاج إليها للجهاد عليها، ففي إباحة أكلها تطريق إلى انقطاع نسلها.
فصل [[6] - في حكم أكل الجراد]:
الجراد عند مالك لا يؤكل إلا إذا مات بسبب، وقال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب [2]، فوجه قول مالك: أنه من حيوان البر كسائر الحيوان، ووجه قول محمد قوله صلى الله عليه وسلم: "أُحلت لنا ميتتان فذكر: السمك والجراد" [3].
فصل [[7] - في الانتفاع بجلد الميتة]:
في جلد الميتة إذا دبغ روايتان [4]: إحداهما أنه نجس وأن الدباغ لا يعمل في تطهيره بوجه، والأخرى إنه يطهر بالدباغ وهي مخرجة على رواية ابن عبد الحكم في جواز بيعه بعد الدباغ إذا بين له وهو قول لابن وهب وأبي حنيفة والشافعي [5] فوجه الرواية الظاهرة قوله عَزَّ وجَلَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" [7]، ولأنه جزء من الميتة

[1] في (ق): لأنا قلنا.
[2] انظر: المدونة: 1/ 419 - 420، الكافي ص 187.
[3] أخرجه ابن ماجه في الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد (2/ 1073)، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وأحمد: 2/ 97، والدارقطني: 4/ 271 - 272، والبيهقي: 9/ 257، وابن حبان في الضعفاء وقال في التنقيح: وهو موقوف في حكم المرفوع (انظر نصب الراية: 4/ 202).
[4] انظر: الموطأ: 2/ 498، التفريع: 1/ 408، الرسالة ص 186، الكافي ص 188 - 189.
[5] انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 230 - 231، حاشية قليوبي وعميرة: 1/ 304.
[6] سورة المائدة، الآية: 3.
[7] أخرجه أبو داود في اللباس، باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (4/ 371) =
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست