responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 760
عليها لآخر، ومثله حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما خطب امرأة لابنه عبد الله ولمروان [1] وغيره، ثم خطبها لنفسه معهم فقالت المرأة: أجاد أمير المؤمنين أم هازل؟ قال: بل جاد، فقالت: قد أنكحتك" [2]، فاستجاز عمر لنفسه أن يخطبها معهم لما لم يكن من جهتها إنعام لواحد منهم ولا إجابة ولا ركون ولا وعد لتقرير فدل على ما قلناه.
فصل [16 - في الخطبة على الخطبة في حالة الركون]:
الحالة الثانية: أن تنعم المرأة وتجيب وتركن إلى الخاطب ويتمهد [3] الأمر بينهما ويشترط كل واحد منهما على الآخر ما يريده ولم يبق إلا العقد أو قريب منه، فهذه الحال التي يمنع فيها أن يخطب الغير على خطبة من قد انتهى إليها [4] فمتى خطب وعقد له عليه فالعقد غير صحيح ويفسخ على الظاهر من المذهب [5] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [6]، ولمن ذهب إلى خلافه من أصحابنا [7]، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه [8]، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا ذريعة إلى الإفساد على الناس وإدخال الأذى عليهم لأنه لا

[1] مروان بن الحكم: بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك الأموي المدني، ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين، مات سنة 105 هـ (تقريب التهذيب ص 525).
[2] عزاه ابن كثير إلى ابن عساكر (انظر البداية والنهاية: 8/ 257، المغني: 6/ 605).
[3] في (ق): يتمادى.
[4] في (ق): إليه.
[5] انظر: الموطأ: 2/ 523، المقدمات: 1/ 481، بداية المجتهد: 6/ 351 - 353، الكافي ص 230.
[6] انظر: بدائع الصنائع: 3/ 1410، المهذب: 2/ 47.
[7] قال ابن عبد البر: وعن أصحاب مالك في هذا الباب آراء مختلفة واضطراب (الكافي ص 230).
[8] أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه: 6/ 136، ومسلم في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه: 2/ 1032.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست