responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 852
مشترط [1] في الإيقاع كان مجرد الاعتقاد كافيًا، ولأنه نوع تحرم به الزوجة فجاز أن يقع بالاعتقاد، وإن عرى من النطق أصله الكفر، فوجه نفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به أو تعمل به" [2]، ولأنه أحد طرفي العقد فكان نطقًا كالنكاح، ولأنه معنى يتعلق به تحريم الوطء فلم يقع بالاعتقاد كالبيع.
فصل [26 - في طلاق التي لم يدخل بها بالواحدة والثلاث]:
التي لم يدخل بها تبين بالواحدة لأنه لا رجعة له عليها لانتفاء العدة عنها، ويصح إيقاع الثلاث عليها بلفظ واحد [3] خلافًا لمن حكي عنه منعه [4]، ولأنها زوجته، فجاز أن يلحقها إيقاع الطلاق الثلاث في لفظ واحد كان كالمدخول بها، ولأنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا فذلك تفسير لمراده باللفظ الذي يصح [5] أن يراد به فلم يمتنع.
فصل [27 - إيقاع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة]:
ويصح أن يوقع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة متتابعة غير متراخية وذلك أن يقول: أنت طالق، أنت طالق [6]، أنت طالق، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [7]، لأن كل زوجة ملك إيقاع الطلاق الثلاث عليها في لفظ

[1] في (م): شرط.
[2] أخرجه البخاري في الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق: 6/ 169، ومسلم في الإيمان، باب: تجاوز الله عن حديث النفس: 1/ 116 - 117.
[3] انظر: التفريع: 2/ 109، الرسالة ص 202، الكافي ص 262.
[4] انظر: المغني: 7/ 104.
[5] في (م): يصلح.
[6] انظر: التفريع: 2/ 81، الرسالة ص 201، الكافي ص 262.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 196، الأم: 5/ 182، مختصر المزني ص 191.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 852
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست