نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 873
العوض، فلم يجب له بدل، ولأنه معنى يصح أن يوقع [1] بغير عوض [2] يفوت بنفس وقوعه لا يمكن الفسخ فيه، فإذا وقع بما لا يصح أن يكون بدلًا لم يستحق أن يكون لموقعه به [3] بدل أصله العتق.
فصل [12 - في خلع المريضة]:
خلع المريضة جائز إذا كان خلع مثلها واختلف فيه، فقيل: بقدر ميراث الزوج، وقيل: بالثلث، وإن زاد على قدر الميراث [4]، فوجه الأول أن ما زاد على قدر الميراث إقرار [5] لبعض الورثة بمال دون غيره فلم يجز، ووجه الثاني أن المريض مالك لثلث ما له، فجاز لها الخلع عليه كحال الصحة [6].
فصل [13 - في عدم اعتبار صداق المثل في خلع المريضة]:
ولا اعتبار بصداق المثل في ذلك خلافًا للشافعي [7]، لأنه ليس في مقابلته ما يقوم به وصداق المثل لا يعتبر إلا في هذا.
فصل [14 - الخلع على الغرر]:
يجوز الخلع على الغرر والمجهول كالآبق والشارد، فإن سلم أخذه وإلا فلا شيء له والطلاق ناقذ على كل حال [8]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في منعهما ذلك [9]، لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (10) [1] في (م): أن يقع. [2] في (م): دليل، وفي (ر): بدل. [3] أن يكون لموقعه به: سقطت هذه العبارة من (م) ومن (ر). [4] انظر: المدونة: 2/ 241، الكافي ص 278. [5] في (م): إفراد. [6] في (ق): الصحيح. [7] انظر: مختصر المزني ص 189، الإقناع ص 152. [8] انظر: المدونة: 2/ 232، التفريع: 2/ 82، الكافي ص 177. [9] انظر: مختصر القدوري: 3/ 65 - 66، مختصر المزني ص 189.
(10) سورة البقرة، الآية: 229.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 873