نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 925
حق المطلقات فانتفى [1] وجوبه بالملك، ولأنه استبراء عند زوال الملك عن الرقبة فكان بقرء واحد أصله الأَمَة المبيعة.
فصل [24 - بقية الكلام في عدة أم الولد]:
وهذا إذا كانت ممن تحيض، فإن كانت حاملًا فوضع الحمل، وإن كانت يائسة فثلاثة أشهر، فإن كانت مستحاضة أو مرتابة قعدت تسعة أشهر، وعدتها من وفاة زوجها شهران وخمس ليال وقد بيَّنا معاني هذه الجملة من قبل [2].
فصل [25 - المطلقة الرجعية يموت عنها زوجها]:
المطلقة الرجعية إذا مات عنها [3] وهي في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة [4] لأنها في حكم الزوجات بدليل لحوق طلاقه لها ووجوب نفقتها عليه وثبوت التوارث بينهما, ولأن كل من يلحقها طلاقه لبقاء حكم الزوجية فموته عنها يوجب عليها عدة أصله الزوجة.
فصل [26 - البائن يموت عنها زوجها]:
البائن إذا مات عنها زوجها ثبتت على عدتها ولم تلزمها عدة بموته [5] لأنه مات عن بائن منه كالتي قد خرجت من العدة.
فصل [27 - الأمَة المطلقة إذا عتقت وهي في العدة]:
إذا طلقت الأَمَة فأعتقت وهي في العدة مضت على عدة الأَمَة ولم تنتقل إلى عدة الحرة كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا [6]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تنتقل في [1] في (ق): فانتفاء. [2] من قبل: سقطت من (م). [3] عنها: سقطت من (م). [4] انظر: المدونة: 2/ 75، التفريع: 2/ 118 - 119، الكافي ص 294. [5] انظر: المراجع التي ذكرت سابقًا. [6] انظر: المدونة: 2/ 2/ 82، التفريع: 2/ 118، الكافي ص 294.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 925