نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 927
التداخل والأخرى نفيه، فوجه التداخل أن الغرض الذي له ترادان [1] هو العلم ببراءة الرحم، وذلك يحصل مع التداخل أصله إذا حملت، ووجه نفيه فلأنه وطء له حرمة، فوجب استيفاد عدتها كالأولى.
... [1] في (م): له تراد.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 927