نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 934
فصل [[5] - في عدم النفقة لمعتدة من وفاة]:
لا نفقة لمعتدة من وفاة [1] لأنها قد بانت بموت الزوج، ولأن ملكه قد زال عنه بالموت، فلو وجبت لها النفقة بحق الزوجية لكانت تلزم في حق الورثة وهذا غير جائز.
فصل [6 - سواء كانت المعتدة من وفاة حاملًا أو حائلًا]:
وسواء كانت حاملًا خلافًا لمن حُكي عنه وجوب النفقة لها إذا كانت حاملًا [2] وإن نفقة الحمل ليست بدين ثابت مستقر بدليل أن أباه لو كان معسرًا لم يلزمه شيء وموته أبلغ في إعساره [3]، ولأنها تجب حالًا فحالًا، فلو أوجبناها بعد الموت لكان ذلك إيجابًا مبتدأ في حق الورثة وذلك غير جائز.
فصل [7 - وجوب السكنى للمعتدة من وفاة]:
والسكنى واجبة لها إن كانت الدار للميت مملوكة الرقبة أو المنافع خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا سكنى لها [4] لقوله صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" [5]، ولأن ذلك يتعلق به حق الله؟ وحق الميت وحق النسب، فأشبه الكفن، وإن لم يكن للميت منزل كانت السكنى عليها ولم يلزم الورثة أن يسكنوها من أموالهم ولا من التركة.
فصل [8 - إرضاع المرأة ولدها ما دامت زوجة لأبيه]:
وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت زوجة لأبيه إلا أن يكون مثلها لا يرضع إما لشرف أو علو قدر يعلم أن مثلها لا ترضع أو أن تكون سقيمة أو قليلة اللبن، [1] انظر: المدونة: 2/ 110، التفريع: 2/ 112، الرسالة ص 208، الكافي ص 298. [2] في أحد قولي الحنابلة (انظر المغني: 7/ 608). [3] في (م): في اعتباره. [4] انظر: مختصر الطحاوي ص 226، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 93. [5] سبق تخريج الحديث.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 934