responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 199
ابن حبيب: ويقلد المؤذن العارف العدل في الفجر، فإن سمع مؤذناً وهو آكل ألقى وسأله عن الفجر وعمل على قوله إن كان عدلاً وإلا قضى، فإن أخبره شخص أنه تسحر قبله، وقال له غيره: بل بعده, قضى.
وحرم بشكه في الغروب اتفاقاً، وقضى إن أكل ولم يتبين، وفي الكفارة قولان. ووجب القضاء في فرض بفطر ولو لمرضٍ, وحيضٍ, وسفرٍ, ونسيان, وغلط في التقدير, أو بصب في حلقه نائماً أو مكرهاً, أو بجماعها نائمة أو مكرهة، وعمدٍ حرام وأُدِّبَ، إلا أن يأتي تائباً على الأظهر، فإن ذكر أنه قضاه تمادى وإلا قضى خلافاً لأشهب.
ولا يقضي المعيَّنَ لعذرٍ؛ كحيض أو نسيان على المشهور. وثالثها: إلا في النسيان. ورابعها: يقضي إن لم يكن لليوم فضيلة، أما لو أفطر فيه لسفر قضى اتفاقاً، وقضى لكل يوم مثله لا يومين على المشهور. وفي نفل بعمدٍ حَرُم، وهل يحرم الأكل ثانياً؟ قولان.
ولا يفطر لعزيمة إلا لوجه كوالد وشيخ, ولو حلف بطلاق بت أو عتق أو مشي ونحوه.
وفي قضاء القضاء لابن القاسم، ثالثها: إن أفطر لعذر فلا، وإلا قضى يومين، وحرم فيه الأكل ثانياً لناسٍ, ولا قضاء كخوف مرض أو زيادته أو تأخير برء، وإكراه, وشدة جوع أو عطش، وفي السفر روايتان.
واستحب تعجيل قضاء رمضان وتتابعه ككل صوم لم تلزم متابعته، ولا يجب الفور بل العدد. ولو صام بالهلال على المشهور في زمن يباح صومه غير رمضان, فإن وقع في يوم عيد لم يجزئه كالأيام المعدودات على المشهور، وثالثها: يجزئ. الثالث: وقدم صوم كمتمتع على قضائه إن لم يتعين، وثالثها: التخيير.
ولو نوى برمضان في سفر غيره أو قضاء الخارج لم يجزئه عن واحد منهما على الأصح، وهل الإجزاء في القضاء عن الأول أو الثاني؟ قولان تحتملهما المدونة؛ لأن فيها: وعليه قضاء الآخِر، يروى بكسر الخاء وفتحها، ولو نوى به نذره لم يجزئه عن واحد منهما

نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست