نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 428
ولا تصدق إن قالت بعد الوطء: أردت الطلاق لزوال ما بيدها بالوطء.
ولها القضاء بالمجلس إن قالت فيه: قبلت أمري، وقيل: إن لم ينكر عليها فيه، وإلا فقولان.
ولا يلزمه الظهار إن أجابت [1] به وإن قال لها: حياك الله ونحوه، يريد به التخيير أو التمليك فهي كذلك.
وناكر [2] مُمَلَّكَة بنى بها أم لا إن [3] زادت على طلقة إن بادر [4] ونواها عند تمليكه لا بعده، وإلا لزم ما قضت به، كأن لم ينوِ عدداً أو لم ينوِ [5] طلاقاً، وصدق بيمين إن رجع لنية طلقة وصحح خلافه، وحلف إن بنى، وقيل [6] عند قصد ارتجاعها وإن لم يبن فعند تزويجها، فإن نكل [7] لزمه ولا يرد، فإن كرره ناوياً به الثلاث لزمته إن قضت بها، وإن نوى واحدة صدق بيمين، وإن لم ينو شيئاً لزم ما قضت به ولا مناكرة له [8]، وإذا ملكها ولا نية له فقضت بثلاث واحدة بعد واحدة نسقاً لزمه [9] إن لم ينو واحدة، فإن قالت [10]: فارقتك فارقتك فارقتك فهي البتات، كأن كرر: أمرك بيدك ثلاث مرات وهي تقبل [11]، [ولا ينوي على الأصح لقولها [12] عقيب كل مرة [أ/100] ومرة ومرة في نية واحدة [1] في (ق1): (أجابته). [2] في (ق1): (وتؤخر). [3] قوله (بنى بها أم لا إن) زيادة من (ق1). [4] في (ق1): (وبإذن). [5] في (ق1): (يرد). [6] في (ح1): (وهل). [7] في (ح1): (قبل). [8] قوله (له) زيادة من (ق1). [9] قوله (لزمه) سقط من (ح1). [10] في (ح2): (قال). [11] في (ح1): (وهل تفعل). [12] في (ح2): (كقولها).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 428